حكم الدخول على جدة المرأه
رقم الفتوى ( 663 )
السؤال : ياشيخ إذا تزوجت بنتٌ هل يجوز لزوجها أن يدخل على جدتها أم أبيها أو لا يجوز له ذلك؟
السؤال : ياشيخ إذا تزوجت بنتٌ هل يجوز لزوجها أن يدخل على جدتها أم أبيها أو لا يجوز له ذلك؟
الجواب : يجوز لزوج المرأة أن يدخل على جدتها سواء كانت أُُم أبيها أَم أُم أمها ؛ لأن الجدة شرعا أم فجدة الزوجة داخلة في عموم قول الله تعالى :
( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) [سورة النساء : 23].