إذا تزوج شخص فوق زوجته الأولى دون إذنها هل يجوز
رقم الفتوى ( 653 )
السؤال : إذا تزوج شخص فوق زوجته الأولى دون إذنها هل يجوز ؟
السؤال : إذا تزوج شخص فوق زوجته الأولى دون إذنها هل يجوز ؟
علما أنه لم يتزوج إلى الآن وزوجته مكابرة وتسوي له أذية لدرجة السب والشتم.
الجواب : لا يجب على على الزوج أن يستأذن زوجته للزواج من الثانية ، ولكنه يستحب حتى يرتب الرجل أموره ولا تتفاجأ الزوجة الأولى بزواجه الجديد فتحصل منها ردة فعل فيخترب بيته الأول .
وأما ما ذكره من مكابرة زوجته الأولى وسبها وشتمها له فلا يجوز إن صح ذلك منها فالكابرة والترفع والسب والشتم حرام فكيف على الزوجة الذي حقه من أعظم الحقوق فعن ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ رضي الله عنه ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآله ﻭﺳﻠﻢ: «ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﺁﻣﺮ ﺃﺣﺪا ﺃﻥ ﻳﺴﺠﺪ ﻷﺣﺪ ﻷﻣﺮﺕ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﺗﺴﺠﺪ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ» . ﺭﻭاﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ.
ولكن لا ينبغي أن تكون سببا في سوء خلقها نحوك بسبب جفاء المعاملة والتهديد بالزواج عليها .
والله الموفق .