رجل أرسل لزوجته ورقة طلاق من المحكمة فيها ثلاث طلقات فهل تعتبر طلقة واحدة
رقم الفتوى (1073)
السؤال : رجل أرسل لزوجته ورقة طلاق من المحكمة فيها ثلاث طلقات فهل تعتبر طلقة واحدة أم طلاق لا رجعة فيها؟
الجواب : إذا أرسل الرجل لزوجته ورقة الطلاق من المحكمة فيها ثلاث طلقات فهي ثلاث طلقات ، والأصل هو اعتماد حكم القاضي وقضاء المحكمة .
والله أعلم .