هل يجوز للمرأه أن تعطي زوجها من زكاة ذهبها

رقم رالفتوى ( 645 )
السؤال : سائل يقول : هل يجوز لزوجتي أن تعطيني من زكاة ذهبها إذا كنت محتاجا أو لا؟

الجواب : الراجح أنه لا يجوز للزوجة أن تعطي زوجها من زكاتها وإن كان محتاجا  ؛ لأنه يعود فينفق عليها من تلك الزكاة فتكون قد أفادت نفسها بزكاتها .
واستثنى بعض العلماء ما إذا كان على الزوج دين فتساهم في قضاء دينه ، والله أعلم .
وزكاة الذهب الملبوس فيه خلاف ، لكن هذا الكلام لمن تريد أن تزكي.

 

زر الذهاب إلى الأعلى