حكم صلاه الوتر ثلاث ركعات بتشهدين
رقم الفتوى ( 644 )
السؤال : ما هو حكم من صلى الوتر ثلاث ركعات متواصلة ولكن بجلستين للتشهد ؟
السؤال : ما هو حكم من صلى الوتر ثلاث ركعات متواصلة ولكن بجلستين للتشهد ؟
الجواب : لا يجوز صلاة الوتر ثلاث ركعات بجلستين للتشهد بعد الثانية والثالثة للحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا توتِروا بثلاثٍ أوتِروا بخمسٍ أو بسبعٍ ولا تشبَّهوا بصلاةِ المغرب » رواه ابن حبان والدارقطني .
فالنهي هنا عن الثلاث بتشهدين .وأما الوتر ثلاث ركعات بتشهد واحد فجائز لحديث ﺃﺑﻲ ﺃﻳﻮﺏ رضي الله عنه ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآله ﻭﺳﻠﻢ: «اﻟﻮﺗﺮ ﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻤﻦ ﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﻳﻮﺗﺮ ﺑﺨﻤﺲ ﻓﻠﻴﻔﻌﻞ ﻭﻣﻦ ﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﻳﻮﺗﺮ ﺑﺜﻼﺙ ﻓﻠﻴﻔﻌﻞ ﻭﻣﻦ ﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﻳﻮﺗﺮ ﺑﻮاﺣﺪﺓ ﻓﻠﻴﻔﻌﻞ» . ﺭﻭاﻩ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭاﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ .
والله أعلم