حكم الصوم مع خروج شيء لونه بني بعد الطهر من الدورة بثلاثة أيام
رقم لفتوى ( 2297 )
السؤال : بنت عمرها اثنتا عشرة سنة جاءتها الدورة الشهرية لمده سبعة أيام في رمضان، وطهرت. وبعد ثلاثة أيام نزل منها شيء زي البني وكملت صومها ، هل يجوز صومها؟
الجواب : صومها بعد طهرها صحيح وهذا الذي رأته بلون بني هو دم استحاضة يوجب غسل النجاسة والوضوء ولا يمنع الصلاة والصوم ولا يمنع شيئا مما يمنعه الحيض؛ ذلك أن كل دم يخرج من المرأة بعد طهرها خلال خمسة عشر يوما فليس بحيض جزما؛ لأن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما.