ماحكم قذف الرجل لزوجته وإتهامها بالخيانة

رقم الفتوى ( 643 )
السؤال : ماحكم قذف الرجل لزوجته وإتهامها بالخيانة؟
الجواب : يحرم على الرجل قذف زوجته ؛ بل إن قذف المحصنات المؤمنات الغافلات من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات سواء من الزوج أو من غيره ، عن ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآله ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: «اﺟﺘﻨﺒﻮا اﻟﺴﺒﻊ اﻟﻤﻮﺑﻘﺎﺕ»، ﻗﺎﻟﻮا: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻭﻣﺎ ﻫﻦ؟ ﻗﺎﻝ: «اﻟﺸﺮﻙ ﺑﺎﻟﻠﻪ، ﻭاﻟﺴﺤﺮ، ﻭﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻲ ﺣﺮﻡ اﻟﻠﻪ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ، ﻭﺃﻛﻞ اﻟﺮﺑﺎ، ﻭﺃﻛﻞ ﻣﺎﻝ اﻟﻴﺘﻴﻢ، ﻭاﻟﺘﻮﻟﻲ ﻳﻮﻡ اﻟﺰﺣﻒ، ﻭﻗﺬﻑ اﻟﻤﺤﺼﻨﺎﺕ اﻟﻤﺆﻣﻨﺎﺕ اﻟﻐﺎﻓﻼﺕ» رواه البخاري ومسلم.

 

زر الذهاب إلى الأعلى