ماحكم أن تربح في سلعة أكثر من قيمتها
رقم الفتوى ( 635 )
السؤال : ماحكم أن تربح في سلعة أكثر من قيمتها؟
مثال : أن أشتري السلعة بخمسين ريالا وأبيعها بمائه وخمسين.؟
الجواب : لا يجوز ذلك ؛ لأن فيه غبا للمشتري إلا أن تكون السلعة دخلت عليك برخص وسعرها في السوق مرتفع ، أو ارتفع سعر السوق ، فلا بأس بشرط عدم وجود الاستغلال في وقت الأزمات ومواطن الحرج ، وبشرط النصح والصدق في المعاملة .