حكم قراءه الفاتحه في الصلاة الجهريه بالنسبه للمأموم
رقم الفتوى ( 633 )
السؤال : هل يجب بالنسبة للماموم قراءة الفاتحه في الصلاه الجهريه أو يكتفي بقراءة الإمام ؟
الجواب : الراجح أن الفاتحة ركن في الصلاة على المنفرد والإمام والمأموم لعموم قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » رواه البخاري ومسلم.