حكم قراءه الفاتحه في الصلاة الجهريه بالنسبه للمأموم

رقم الفتوى ( 633 )

السؤال : هل يجب بالنسبة للماموم قراءة الفاتحه في الصلاه الجهريه أو يكتفي بقراءة الإمام ؟

الجواب : الراجح أن الفاتحة ركن في الصلاة على المنفرد والإمام والمأموم لعموم قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » رواه البخاري ومسلم.

زر الذهاب إلى الأعلى