حكم الوضوء بالماء المتغير لونه بالصدأ أو الرواسب التي تكون في خزانات المياة

رقم الفتوى ( 632 )

السؤال : شيخنا الفاضل هل يجوز الوضوء بالماء المتغير لونه بدحل الحديد (الصدأ)أو الرواسب التي تكون في خزانات المياة؟
ونرجو ذكر أقسام المياة وأحكامها؟


الجواب : تغير الماء بدحل الحديد (الصدأ) وبالرواسب التي تكون في خزانات المياة هو من التغير بالطاهر والماء المتغير بالطاهر له حالان :
– أن يغير الطاهر الماء تغيرا يسلبه اسمه ، وهذا طاهر غير مطهر لا يجوز التطهر به .
والحال الثانية: أن يغير الطاهر الماء تغيرا يسيرا لا يسلبه الاسم وهو في هذه الحالة طاهر مطهر .
والمياة على ثلاثة أقسام :
١- ماء مطلق وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أصل خلقته وهو طاهر ومطهر .
٢- وماء خرج عن إطلاقه بنحو تغيره بشيء طاهر وفيه التفصيل السابق .
ويدخل في هذا النوع عند الجمهور الماء الذي خرج عن إطلاقه بالاستعمال في رفع حدث أو إزالة نجس ، وهذا طاهر غير مطهر عند الجمهور .
٣- وماء نجس وهو ما تغير بالنجاسة بالإجماع ، وكذلك  ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل عند الجمهور .

زر الذهاب إلى الأعلى