حكم رفع المرأه صوتها في الصلاه الفرديه
رقم الفتوى ( 625 )
السؤال : هل ينطبق على المرأة ماينطبق على الرجل من رفع صوتها قليلا ًفي الصلاة الفردية أم لا ؟
الجواب : نعم ينطبق على المرأة ماينطبق على الرجل من اللفظ بالقرآن ًفي الصلاة ؛ لأن القراءة لابد فيها من اللفظ ، وأما الجهر بالقراءة في مواطن الجهر فتسن للمرأة كالرجل إلا بحضرة الرجال الأجانب .