هل يجوز حرق العشب فى المقابر وفوق القبور
رقم الفتوى ( 613)
السؤال : هل يجوز حرق العشب فى المقابر وفوق القبور؟ جزاك الله خيرا.
الجواب : العشب الذي يمكن إزالته باليد والمنجل لا حاجة لحرقة ولا لإشعال النار في المقبرة لإزالته ، وأما إذا كان شجر لا يمكن إزالته إلا بالحرق كشجر السيسبان فيجوز حرقه في المقابر وفوق القبور إذا تسبب في مضايقة الناس من الدخول إلى المقبرة وزيارة القبور زيارة .
والله أعلم .