حكم جماعتين في ليلة واحدة في العشر الآواخر من رمضان
رقم الفتوى ( 605 )
السؤال : نسمع في كل عام في العشر الأواخر من رمضان بأن القيام الثاني جماعة في المسجد ليس عليه دليل وأن الجماعتين في ليلة واحدة لم يثبت ؟ سؤالي أي الفريقين متبع للسنة في إحياء العشر ؟
الجواب : صلاة الليل ليس لها حد لا من حيث العدد ولا من حيث الوقت ففي الحديث ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ رضي الله عنه ﻗﺎﻝ: ﺳﺄﻝ ﺭﺟﻞ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآله ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺒﺮ، ﻣﺎ ﺗﺮﻯ ﻓﻲ ﺻﻼﺓ اﻟﻠﻴﻞ، ﻗﺎﻝ: «ﻣﺜﻨﻰ ﻣﺜﻨﻰ، ﻓﺈﺫا ﺧﺸﻲ اﻟﺼﺒﺢ ﺻﻠﻰ ﻭاﺣﺪﺓ، ﻓﺄﻭﺗﺮﺕ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺻﻠﻰ » رواه البخاري ومسلم .
وعن ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآلهﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: « ﻣﻦ ﻗﺎﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺇﻳﻤﺎﻧﺎ ﻭاﺣﺘﺴﺎﺑﺎ، ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺫﻧﺒﻪ» رواه البخاري ومسلم .
فقيام رمضان ليس مشروطا ولا محددا بوقت ولا بعدد ، وهذا ما فهمه الصحابة والسلف ، وفي الأثر أن ﻋﻤﺮ رضي الله عنه قال : «ﻧﻌﻢ اﻟﺒﺪﻋﺔ ﻫﺬﻩ، ﻭاﻟﺘﻲ ﻳﻨﺎﻣﻮﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ» ﻳﺮﻳﺪ ﺁﺧﺮ اﻟﻠﻴﻞ ﻭﻛﺎﻥ اﻟﻨﺎﺱ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺃﻭﻟﻪ . رواه البخاري .
وفي الحديث ﻋﻦ ﺛﻮﺑﺎﻥ رضي الله عنه ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآله ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: «ﺇﻥ ﻫﺬا اﻟﺴﻬﺮ ﺟﻬﺪ ﻭﺛﻘﻞ، ﻓﺈﺫا ﺃﻭﺗﺮ ﺃﺣﺪﻛﻢ، ﻓﻠﻴﺮﻛﻊ ﺭﻛﻌﺘﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻡ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ، ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻟﻪ» ﻭﻳﻘﺎﻝ: ﻫﺬا اﻟﺴﻔﺮ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻗﻮﻝ: اﻟﺴﻬﺮ . فهذا الحديث صريح في جواز الصلاة ليلا بعد الوتر في قوله : ” فإن قام ” أي : من الليل فصلى ” وإلا ” أي : وإن لن يقم من الليل فيصلي ” كانتا له ” أي : كانت الركعتان اللتان صلاهما بعد الوتر تحسبان له قيام ليل .
فيجوز للمسلم أن يصلي قيام الليل من أوله أو من وسطه أو من آخره أو يقوم أكثر من مرة في رمضان وغيره .
والله أعلم .