أعطي لي مبلغ لثلاث أسر فقمت واعطيته لست أسر فما حكم ذلك
رقم الفتوى ( 604 )
السؤال : ياشيخ فيه واحد متصدق أعطى لشخص مبلغا لتلاث أسر والرجل رأى أن المبلغ كبير وأخد يوزعه على ست أسر محتاجة فهل يجوز أم لا ؟ أرجو الإفادة.
الجواب : إذا كان المتصدق سمى الأسر الثلاث فلا يحل للوكيل أن يتصرف بغير إذن من المتصدق ، وأما إذا لم يسم الأسر أو كان تحديد عدد الأسر من قبل الوكيل فإن استطاع التواصل مع المتصدق فهو أولى وإلا فلا بأس ، والله أعلم .