حكم تركيب سن من ذهب أو فضة

رقم الفتوى ( 596 )

السؤال : ما حكم تركيب سن من ذهب أو فضة؟
الجواب : إذا كان تركيب سن من الذهب أو الفضة لضرورة أو حاجة فلا بأس فعن ﻋﺮﻓﺠﺔ ﺑﻦ ﺃﺳﻌﺪ رضي الله عنه أنه  : ﻗﻄﻊ ﺃﻧﻔﻪ ﻳﻮﻡ اﻟﻜﻼﺏ ﻓﺎﺗﺨﺬ ﺃﻧﻔﺎ ﻣﻦ ﻭﺭﻕ ﻓﺄﻧﺘﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺄﻣﺮﻩ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآله ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﺃﻧﻔﺎ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ. ﺭﻭاﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ.
وأما لغير حاجة وللزينة فيحرم ؛ لأن الأصل تحريم الذهب والفضة فيما عدا حلي النساء وخاتم الفضة للرجال وما استثني من التحريم.

زر الذهاب إلى الأعلى