حكم إخراج زكاة الفطر نقود
رقم الفتوى ( 583 )
السؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا بدل الطعام؟ وأيهما أفضل في هذ الوقت الراهن؟ وخصوصا أن الفقراء بحاجه للنقود.
الجواب : لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا طعاما ؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حددها بصاع من الطعام .
ولا يجوز إخراج النقود إلا لمن لا يقدر على إخراجها طعاما كما هو الحال في بعض الدول الغربية.
والله أعلم .