إتيان المرأة من دبرها دون الإيلاج

رقم الفتوى ( 4 )

السؤال : ما حكم إتيان المرأة من دبرها دون الإيلاج ؟

الجواب : الحمد لله وبعد ، فإتيان المرأة في دبرها بإيلاج الذكر في الدبر كبيرة من كبائر الذنوب ، وفاعل ذلك ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( ملعون من أتى امرأة في دبرها ) رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي سنن الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( من أتى حائض أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ).
ومن وضع ذكره في دبر المرأة ولم يولج فقد حام حول الحمى ، ومن حام حول يوشك أن يرتع فيه ، فلا شك أن ذلك من أسباب الوقوع في الكبيرة .
نعم يجوز للرجل إتيان امرأته في فرجها (قبلها ) من خلفها فهذا لا بأس به ، وهذا هو الذي تشمله الآية بعمومها وهي قوله تعالى : ( فأتو حرثكم أنى شئتم ) والحرث هو مكان الزرع أو المكان القابل للزرع وهو القبل ، فيجوز للرجل أن يأتي زوجته في قبلها كيفما شاء – وليحذر من الوقوع فيما حرم الله وليحذر من التعرض للعنة الله وغضبه .والله تعالى أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى