حكم الصبغة السوداء للرجال

رقم الفتوى ( ٨ )

السؤال : ما حكم الصبغة السوداء للرجال والنساء ، وإذا كانت مما يسمى حناء سوداء؟

الجواب :
– اتفق العلماء على تحريم الصبغة السوداء لمن أراد الغش والتغرير .
– واتفقوا على جوازها للمجاهدين في الحرب إظهاراً للقوة أمام العدو.
– واختلفوا فيما عدا هاتين الصورتين ، والجمهور على التحريم أو الكراهة.
– قال عطاء : ما رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخضب بالسواد ما كانوا يخضبون إلا بالحناء والكتم وهذه الصفرة.
– وهذا محمول على غالب الصحابة وإلا فقد ورد أن بعض الصحابة كان يخضب بالسواد وممن اشتهر عنهم ذلك جداً عقبة بن عامر رضي الله عنه وكذلك غيره .

– أما الخلفاء الراشدون :
– فكان أبوبكر رضي الله عنه يخضب بالحناء والكتم.
– وكان عمر رضي الله عنه يخضب بالحناء.
– وكان عثمان رضي الله عنه يخضب بالصفرة .
– ولم يكن علي رضي الله عنه يخضب البتة.
– وقال مالك: الحناء والكتم واسع والصبغ بغير السواد أحب إلي .
– وفي مذهب الشافعي وأحمد روايتان في الخضاب بالسواد إحداهما بالكراهة والأخرى بالتحريم .
– فالأنزه للمسلم هو ترك الخضاب بالسواد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم قي قصة أبي قحافة ( وجنبوه السواد ) رواه مسلم .
– والصبغة السوداء للنساء كالرجال، ومن أهل العلم من رخص للنساء .والأنزه الترك .
– وأما الحناء السوداء للنساء في غير الشعر فجائزة – إن شاء الله – مالم يكن لها قشرة تمنع وصول ماء الوضوء والغسل فيجب إزالتها عند إرادة الوضوء.
والله تعالى أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى