كيفية إخراج زكاة الربح من تجارة – المال أخذ دين –
رقم الفتوى ( 559 )
السؤال : رجل أخذ مالا من رجل آخر ( دين ) ثم اشتغل بهذا المال في التجارة وربح ، فكيف يخرج زكاته ؟ وكم مقدارها؟
الجواب : يجب على هذا الرجل أن يخرج زكاة ماله الذي يتاجر فيه إذا حال عليه الحول وكان نصابا ، ولا يمنع الدين وجوب الزكاة عليه . والواجب في زكاة التجارة ربع العشر ٢.٥ ٪ . والله أعلم .