حكم صلاة وصوم إمراة تضل معها الدورة الشهرية عشرون يوما
رقم الفتوى ( 553 )
السؤال : زوجة خالي تضل معها الدورة الشهرية عشرين يوما أو أكثر، فهل تعتبرها دورة؟ ويحرم عليها الصوم والصلاة؟
الجواب : أكثر الحيض خمسة عشر يوما، وما تجاوز ذلك فهو دم استحاضة بيقين، والاستحاضة لا تمنع الصوم ولا الصلاة، فينبغي أن تنبهي زوجة خالك بهذا، وانصحيها بطرح مسألتها بالتفصيل على شيخ.