حكم صلاة وصوم إمراة تضل معها الدورة الشهرية عشرون يوما

رقم الفتوى ( 553 )

السؤال : زوجة خالي تضل معها الدورة الشهرية عشرين يوما أو أكثر، فهل تعتبرها دورة؟  ويحرم عليها الصوم والصلاة؟

الجواب : أكثر الحيض خمسة عشر يوما، وما تجاوز ذلك فهو دم استحاضة بيقين، والاستحاضة لا تمنع الصوم ولا الصلاة، فينبغي أن تنبهي زوجة خالك بهذا، وانصحيها بطرح مسألتها بالتفصيل على شيخ.

زر الذهاب إلى الأعلى