تأمين السيارات

رقم الفتوى ( 1 )

السؤال : يا شيخ ، أريد أعرف ما حكم التأمين في السيارات وهو أن تدفع كل شهر جزء بسيط جداً من راتبك، وأي شيء يحصل لسيارتك هم المسؤلين عليها وكل سيارات المملكة على هكذا.

الجواب : التأمين التجاري فيه غرر ظاهر ، وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه ” نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ” رواه مسلم . والغرر : هو ما فيه جهالة وتغرير بالإنسان ، ولا شك أن التأمين فيه غرر ظاهر فإن وقوع الخطر على السيارة ونحوها غيب لا يعلمه إلا الله، فما تأخذه شركة التأمين ليس له مقابل إلا التغرير في مجهول ما سيحصل بالسيارة ونحوها ، فتأخذ تأمينا عن ألف سيارة في الشهر مثلاً وتدفع لبعض السيارات مما وقع عليها حادث ونحوه ، وليس بصحيح أن الشركة تدفع للمواطن الأمن في مقابل ماله فإن الأمن ليس بيد الشركة ، ولا تستطيع الشركة أن تمنع عن السيارة ولا عن سائقها شيئاً ، ولكن شركة التأمين تضمن لصاحب السيارة ونحوها التعويض إذا حصل عليها حادث وهذا هو الغرر والمجهول ؛ بل في التأمين كذلك مقامرة ظاهرة ، وفيه حقيقة الربا لمن تأمله ، ؛ لذلك فإن هذا النوع من التأمين حرام ، لكن لو أخذت الأقساط من الموظف قسراً من الدولة مثلاً فليس عليه إثم .والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى