من مات قبل أبيه هل له إيرث

رقم الفتوى ( 528 )

السؤال : ياشيخ عندي سؤال احنا إخوه مننا 10 فينا أربعة متزوجون ، ووالدنا ووالدتنا مازالوا عايشين والحمد لله ، ووالدنا مرتاح ، ونحن اتفقنا الاخوه كلنا بأنه أي واحد يموت قبل أبينا إذا كان عنده عيال ورثه لعياله . هل يجوز هذا؟

الجواب : ليس ذلك التصرف لكم ؛ لأنكم لا تملكون مال أبيكم في حياته ، ومن مات قبل أبيه فلا إرث له فكيف تقولون : إرثه لعياله . وإنما لأبيكم أن يضع وصية بذلك ولا يصح أن يقول : من مات من عيالي قبلي فإرثه لعياله ؛ لأن ذلك اللفظ يبطل الوصية ؛ إذ لا إرث لمن مات قبله وإنما يقول في وصيته: من مات من أبنائي فلعياله إرث كأحد أعمامهم الوارثين.

زر الذهاب إلى الأعلى