حكم تناول المرأة حبوب منع الحمل لعدم وجود من ينفق على أولادها

 رقم الفتوى ( 608 )

السؤال : ياشيخ  فيه  امرأة  تستخدم   حبوب منع الحمل  ولها  سبع  سنين  وذلك  لأنها  كانت  تعاني من زوجها  لا  يعطيها  نفقة  وهي  الحين  لو  ماشربتهن  يؤذيها  ظهرها ،  فهل  فيه  مانع  من  استخدام هذه   الحبوب ؟ مع  العلم  أنها  لم يسبق أن تضررت  من  الحبوب  ، وزوجها  يعلم بهذا  كله يعلم، أنها  تستخدم  الحبوب  ولم  يقل شيئاً . أفتونا أثابكم الله؟

الجواب : لا يجوز استعمال حبوب منع الحمل خشية من عدم وجود الرزق للأطفال لو وجدوا ؛ لأن هذا يدل على خلل في الاعتقاد . وإنما يجوز استعمال حبوب منع الحمل لأداء العبادات كالحج والعمرة وصوم رمضان ولدفع الضرر . وعلى المرأة التوبة مما صدر منها سابقا ، وأما تناولها لحبوب منع الحمل لدفع ضرر ألم الظهر فجائز . والله أعلم.

 

زر الذهاب إلى الأعلى