حكم تناول المرأة حبوب منع الحمل لعدم وجود من ينفق على أولادها
رقم الفتوى ( 608 )
السؤال : ياشيخ فيه امرأة تستخدم حبوب منع الحمل ولها سبع سنين وذلك لأنها كانت تعاني من زوجها لا يعطيها نفقة وهي الحين لو ماشربتهن يؤذيها ظهرها ، فهل فيه مانع من استخدام هذه الحبوب ؟ مع العلم أنها لم يسبق أن تضررت من الحبوب ، وزوجها يعلم بهذا كله يعلم، أنها تستخدم الحبوب ولم يقل شيئاً . أفتونا أثابكم الله؟
الجواب : لا يجوز استعمال حبوب منع الحمل خشية من عدم وجود الرزق للأطفال لو وجدوا ؛ لأن هذا يدل على خلل في الاعتقاد . وإنما يجوز استعمال حبوب منع الحمل لأداء العبادات كالحج والعمرة وصوم رمضان ولدفع الضرر . وعلى المرأة التوبة مما صدر منها سابقا ، وأما تناولها لحبوب منع الحمل لدفع ضرر ألم الظهر فجائز . والله أعلم.