هل يجوز الزواج بالبنت الصغيرة غير البالغة
رقم الفتوى ( 678 )
السؤال : هل يجوز الزواج بامرأة ليست بالغة ؟
الجواب : نعم يجوز الزواج بالبنت الصغيرة غير البالغة وقد دلت على ذلك أدلة الكتاب والسنة ونكتفي بدليل من الكتاب اختصارا ، وهو قوله تعالى : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا) [سورة الطلاق : 4]. وقوله : ( واللائي لم يحضن)يعني الصغيرات اللاتي لم يبلغن ، والشاهد في الآية أن الله شرع لهن عدة ، والعدة لا تكون إلا بعد عقد صحيح وفراق ، فدلت الآية على مشروعية الزواج بالصغيرة