إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم ، هل يتم أم يقصر

 رقم الفتوى ( 537 )

السؤال : رأيت بعض المصلين في حالة سفر يجمعون ويقصرون صلاتهم مع الجماعة في المسجد ، فهل يجوز أن يصلوا مع الجماعة ، ويجلسوافي التشهد الأول ويسلموا ؟ أو يبقون في التشهد الأول ويواصلون الجماعة إلى التشهد الثاني ويسلم معهم ؟ أرجو التوضيح من شيخنا الفاضل.

الجواب : يجب على المسافر إذا صلى خلف المقيم أن يتم الصلاة ولا يجوز له حينها أن يقصر الصلاة ولو لم يدرك معه إلا تكبيرة الإحرام ، فعن ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ اﻟﻬﺬﻟﻲ، ﻗﺎﻝ: ﺳﺄﻟﺖ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱرضي الله عنهما : ﻛﻴﻒ ﺃﺻﻠﻲ ﺇﺫا ﻛﻨﺖ ﺑﻤﻜﺔ ﺇﺫا ﻟﻢ ﺃﺻﻞ ﻣﻊ اﻹﻣﺎﻡ؟ ﻓﻘﺎﻝ: «ﺭﻛﻌﺘﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﺃﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآله ﻭﺳﻠﻢ. رواه مسلم . فقوله : إذا لم أصل خلف الإمام يدل على أنه كان مقررا عندهم أنه إذا صلى خلف الإمام لزمه أن يتم . وقد جاء ذلك المعنى المفهوم صريحا في رواية أخرى عن ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ، ﻗﺎﻝ: ﻛﻨﺎ ﻣﻊ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ رضي الله عنهما ﺑﻤﻜﺔ، ﻓﻘﻠﺖ: ﺇﻧﺎ ﺇﺫا ﻛﻨﺎ ﻣﻌﻜﻢ ﺻﻠﻴﻨﺎ ﺃﺭﺑﻌﺎ، ﻭﺇﺫا ﺭﺟﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺣﺎﻟﻨﺎ ﺻﻠﻴﻨﺎ ﺭﻛﻌﺘﻴﻦ. ﻗﺎﻝ: ” ﺗﻠﻚ ﺳﻨﺔ ﺃﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ” رواه أحمد وعلقه البخاري. وعليه فإن المسافر إذا صلى خلف المقيم وخلف المتم مطلقا فإنه يلزمه الإتمام فإذا ائتم المسافر بمقيم وانصرف من ركعتين ولم يكمل معه الصلاة فإن صلاته باطلة ، وعليه الإعادة .

 

زر الذهاب إلى الأعلى