حكم شراء عين بزكاة مال
رقم الفتوى ( 109 )
السؤال : البعض يسأل عن حكم شراء عين بزكاة ماله كأن يشتري ملابس مثلا ويوزعها بدلا عن دفعها نقدا هل يصح ؟
الجواب : الأصل في زكاة النقد والعروض إخراج النقد وهو مذهب الجمهور ، ومن الفقهاء من أجاز إخراج العروض ، ولابأس بالأخذ بهذا المذهب عند الحاجة ، كأن يكون عائل الأسرة الفقيرة مضيع للمال ، ونحو ذلك ، والله أعلم .