كيفية تقسيم التركة لامرأة توفيت عن زوج وأم وأختين شقيقتين وإخوة من الأم
رقم الفتوى ( 507 )
السؤال : شيخنا الفاضل ، امرأة توفيت عن زوج وأم وأختين شقيقتين وإخوة من الأم ، فهل يبقى شيء للعصبة ؟
الجواب : ظاهر السؤال أن المراد بالعصبة من غير الأصول والفروع والأشقاء ، وعليه فلا شيء للعصبة مع هؤلاء ، بل هي عائلة ، والمسألة من 6 فالأم لها السدس 1 ، وللإخوة من الأم الثلث 2 شركاء فيه ، وللشقيقتين الثلثان 4 لكل واحدة اثنان ، وتعول إلى 7.