حكم صلاة الغائب
رقم الفتوى ( 501 )
السؤال : إذا مات شخص منا في دولة كافرة مثل الهند وتمت الصلاة عليه ودفنه هناك هل يمكن أن نصلي عليه نحن هنا في اليمن صلاة الغائب أو لا يجوز ؟ وشكرا.
الجواب : الصلاة على الغائب الذي قد صلي عليه فيها خلاف ، فالإمام الشافعي رحمه الله يجيزها ولا بأس على من أخذ بقوله ، ولكن لعل الأرجح ترك الصلاة على الغائب الذي قد صلي عليه ، والله أعلم.