حكم الخارج من السبيلين

رقم الفتوى ( 498 )

السؤال : ماحكم الخارج من السبيلين من حيث الطهارة والنجاسة والغسل والوضوء؟

الجواب : – كل ما يخرج من السبيلين ينقض الوضوء ويوجب وضوءا آخر ( مع استثناء في المني عندنا في مذهبنا الشافعي والراجح دليلا عدم الاستثناء ). – لا يوجب الغسل شيء مما يخرج من السبيلين إلا المني فإنه يوجب الغسل . – أكثر ما يخرج من السبيلين نجس ، كالبول والغائط والمذي والودي والدم ، وبعض ما يخرج ليس بنجس كالمني والحصى والدود ونحو ذلك . والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى