مقدار سترة المصلي

رقم الفتوى ( 479 )

السؤال ما مقدار سترة المصلي؟ومن الذي يقطع الصلاة؟ وإذا قطعت الصلاة هل تعاد أو لا؟

الجواب : مقدار سترة المصلي في حدها الأدنى حدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمؤخرة الرحل وهو يوضع في آخر الرحل على البعير وذلك نحو ثلثي ذراع ، فعن ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﺔ، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ، ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآله ﻭﺳﻠﻢ: «ﺇﺫا ﻭﺿﻊ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺆﺧﺮﺓ اﻟﺮﺣﻞ ﻓﻠﻴﺼﻞ، ﻭﻻ ﻳﺒﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﺮ ﻭﺭاء ﺫﻟﻚ » رواه مسلم . وأما ما يقطع الصلاة فهو ثلاثة أشياء ذكرها النبي ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآله ﻭﺳﻠﻢ في الحديث فعن ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ رضي الله عنه، ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآله ﻭﺳﻠﻢ: «ﻳﻘﻄﻊ اﻟﺼﻼﺓ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭاﻟﺤﻤﺎﺭ ﻭاﻟﻜﻠﺐ، ﻭﻳﻘﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﻣﺆﺧﺮﺓ اﻟﺮﺣﻞ» رواه مسلم. ولكن هذا القطع هو لكمال الصلاة لا أصلها فلا تبطل الصلاة لذلك ولا يجب إعادتها . فعن ﻋﺎﺋﺸﺔ رضي الله عنها ﺫﻛﺮ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﻄﻊ اﻟﺼﻼﺓ اﻟﻜﻠﺐ ﻭاﻟﺤﻤﺎﺭ ﻭاﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﺷﺒﻬﺘﻤﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﺤﻤﺮ ﻭاﻟﻜﻼﺏ، ﻭاﻟﻠﻪ «ﻟﻘﺪ ﺭﺃﻳﺖ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآله ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺼﻠﻲ ﻭﺇﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻳﺮ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻣﻀﻄﺠﻌﺔ، ﻓﺘﺒﺪﻭ ﻟﻲ اﻟﺤﺎﺟﺔ، ﻓﺄﻛﺮﻩ ﺃﻥ ﺃﺟﻠﺲ، ﻓﺄﻭﺫﻱ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآله ﻭﺳﻠﻢ، ﻓﺄﻧﺴﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺭﺟﻠﻴﻪ» رواه البخاري ومسلم . والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى