حكم صلاة الجماعة
رقم الفتوى ( 476 )
السؤال : ماحكم الصلاة في جماعة؟ وإلى كم أقوال اختلف العلماء في حكم الجماعة ؟
الجواب : اختلف العلماء في صلاة الجماعة على ثلاثة أقوال : القول الأول : أنها فرض عين على كل مسلم ذكر قادر وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغيره. والقول الثاني : أنها فرض كفاية ، وهو المعتمد في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله . والقول الثالث : أنها سنة مؤكدة ، وهو قول في مذهب الشافعي وغيره رحمهم الله تعالى . ولعل الراجح هو قول الإمام الشافعي رحمه الله ، وذكر الأدلة والمناقشات شيء يطول ، والذي ينبغي للعامي وطالب العلم أن يعلم أن السلف الصالح لم يكونوا يتركون الجماعة إلا بعذر قاطع ، ولم يكونوا يقولون : هذا سنة وليس بفريضة فلن نعمل به ؛ بل كان همهم العمل ، وكثير منا همه الجدل ، وفقنا الله وإياكم للعمل .