مضاعفة الربح في البيع
رقم الفتوى ( 469 )
السؤال : السلام عليكم فضيلة الشيخ ما حكم أن تستفيد فائدة مضاعفة ضعفين أو أكثر في بيع بضاعة ، مثلا تكلفة بضاعة ألف ريال ويتم بيعها بأربعة آلاف ريال ، هل في ذلك حرج؟ وجزاكم الله خيرا .
الجواب : لا بأس بأن يكون الربح مضاعفا إذا كان السوق يقتضي ذلك بأن ارتفع سعر البضاعة في السوق أو ذلك هو سعر البضاعة في السوق وقد دخلت عليه البضاعة برخص ، وأما إذا لم يكن ذلك هو سعر البضاعة في السوق فهو غبن على المشتري وذلك لا يجوز ، والله أعلم .