التأمين الصحي

رقم الفتوى ( 467 )

السؤال : ياشيخ أسأل عن التأمين الصحي الملزم في الحالتين التاليتين : الحالة الأولى الدراسة بجامعة بإحدى دول الخليج وهم يفرضون دفع قيمة التأمين الصحي ,فماذا أفعل ؟ والحالة الثانية : عند العمل بإحدى شركات المقاولات أو البترول …الخ فإن الشركة تدفع مبالغ التأمين الصحي للعاملين لديها لشركة تأمين أخرى بدون اقتصاص أي شيء من راتب العامل . فهل يلحقني إثم التأمين؟ وهل يعتبر العمل عندهم إعانة على الإثم والعدوان؟ أسألك ياشيخ مسألة العاجز والمحتار . أفيدونى جزيتم خيرا .

الجواب : التأمين التجاري حرام لما فيه من غرر وربا ، ولكن إذا فرض على شخص في الدراسة أو العمل فلا بأس عليه من ذلك ؛ لأنه ليس برضاه واختياره ، ولا إثم عليه إن شاء الله ؛ لأن التأمين مما عمت به البلوى في الأعمال في المؤسسات والشركات ، والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى