حكم من توفى وعليه صيام
رقم الفتوى ( 462 )
السؤال : توفيت والدتي وكان عليها ثلاثة أيام من رمضان أفطرتها بعذر المرض، ولم تستطع القضاء بسبب اشتداد المرض، وفي يوم وفاتها لم تصل العصر والمغرب والعشاء، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب : ليس على والدتكم شيء؛ لأنها أفطرت بعذر، ثم لم تجد أياما أخر وهي صحيحة، وكذلك ما تركته من صلوات في يوم وفاتها لم تتركها بقصد تركها وإنما لما نزل بها، ولا قضاء عليها في الصوم، والصلاة لا تُقضى عن أحد. والله أعلم.