حكم البيع بالتقسيط
رقم الفتوى ( 460 )
السؤال : ما حكم البيع بالتقسيط سواء كان في البيوت أو السيارات أو غير ذلك ؟
الجواب : البيع بالتقسيط جائز ولا حرج فيه إلا في بيع الربوي بالربوي مع الاشتراك في العلة كبيع الذهب بالنقد الورقي ونحوه ؛ لأنه يشترط في ذلك البيع عدم التأجيل ويشترط فيه أيضا القبض في مجلس العقد يدا بيد . والله أعلم .