منع الأب أبناءه من الزواج

رقم الفتوى ( 447 )

السؤال : رجل متزوج امرأتين وله من الزوجة الأولى خمس بنات ولايريد أن يزوجهم وأصبح أعمارهم من العشرين حتى الأربعين سنة . فما الحكم في ذلك ؟

الجواب : هذا الذي يفعله هذا الرجل من منع بناته من الزواج هو جريمة عظيمة إن كان قد تقدم لهن الخطاب وهو يرفضهم بدون مبرر شرعي فعن ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﻤﺰﻧﻲ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآله ﻭﺳﻠﻢ: «ﺇﺫا ﺟﺎءﻛﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﺿﻮﻥ ﺩﻳﻨﻪ ﻭﺧﻠﻘﻪ ﻓﺄﻧﻜﺤﻮﻩ، ﺇﻻ ﺗﻔﻌﻠﻮا ﺗﻜﻦ ﻓﺘﻨﺔ ﻓﻲ اﻷﺭﺽ ﻭﻓﺴﺎﺩ» رواه الترمذي .
وهذا الذي فعله هذا الأب حرمان بناته من متعة مشروعة من متع الحياة ؛ بل هذا من الأذى العظيم أن يدعهن يصارعن الشهوة في زمن الفتنة التي تتهيج فيه الشهوة بوسائل شتى ، والواجب عليه أن يتوب ، وأن يستدرك ما فات . وإن لم يتقدم لهن خطاب كان ينبغي عليه أن يخطب لهن عند الأخيار من الرجال ، وليس ذلك بعيب .
ونسأل الله عز وجل أن يسعد أولئك البنات بالأزواج الصالحين والأولاد البارين  .

زر الذهاب إلى الأعلى