حكم الوضوء والغسل من الماء المستعمل
رقم الفتوى ( 431 )
السؤال : هل يجوز الوضوء أو الغسل من الماء المستعمل ؟
الجواب : اختلف الأئمة الفقهاء في الماء المستعمل :
– فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه نجس ، وهو أبعد الأقوال .
– وذهب الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله إلى أنه طاهر لكنه غير مطهر فلا يجوز الوضوء به أو الغسل منه .
– وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه طاهر مطهر يجوز الوضوء منه والغسل به إلا أن غيره خير منه .
ولكل منهم أدلة يطول الكلام بإيرادها.
ولعل الأظهر أنه لا يتوضأ ولا يغتسل به ؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من الصحابة فعل ذلك مع شدة حاجتهم للماء ، والله أعلم.