حكم طهارة سقوط فأرة في برميل ماء

رقم الفتوى ( 427 )

السؤال: سقطت فأرة في برميل ماء هل يجوز الوضوء منه ؟

الجواب : إذا سقطت الفأرة في الماء وخرجت وهي حية فالماء طهور ؛ لأن الأصل في الحيوانات الطهارة .
وأما إذا ماتت في الماء فإن تغير الماء فهو نجس بإجماع المسلمين ، وإن لم يتغير : فإن كان الماء قليلا دون القلتين تنجس الماء بمجرد وقوع النجاسة فيه عند الجمهور .
وإن ( والقلتان بالمسافة ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع ارتفاعا). وإن كان الماء قلتان فأكثر ولم يتغير فهو طهور.

زر الذهاب إلى الأعلى