المدة الشرعية التي تطلق فيها الزوجة إذا فقد زوجها
رقم الفتوى ( 426 )
السؤال : أنا زوجة أسير أُسر منذ ثلاث سنوات ولا أعلم عنه شيئا أبدا ، والناس تقول و كل واحد يفتي من عنده . كم المدة الشرعية التي تطلق فيها الزوجة عن زوجها ؟ وإذا كانا الزوجة تريد انتظار زوجها إلى آخر حياتها هل يجوز أو هي آثمة في ذلك؟ ولكم الشكر.
الجواب : المفقود إذا فقد في حال يغلب عليه فيه الهلاك – كالأسير عند نظام بشار ونحوه من القتلة – يضرب له القاضي أربع سنين فإن ظهر فيها وإلا تتربص المرأة بعد انقضاء السنين الأربع أربعة أشهر وعشرة أيام (مدة عدة الوفاة)، عملا بقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شأن زوجة المفقود ، والظاهر أن هذا القضاء إنما جرى من أجل مصلحة المرأة فإذا أرادت الزوجة انتظار زوجها ولم ترد الزواج من غيره فلها ذلك بلا حرج شرعي ، والله أعلم