ظهور الزوجة عند أخو زوجها
رقم الفتوى ( 425 )
السؤال : يا شيخ فيه اثنان شباب إخوة تزوجوا بثنتين أخوات ، هل يجوز أن للزوجتين أن يطلعوا قدام الشباب باعتبارهن أخوات ومحرمات عنهم ؟
الجواب : لا يحل للمرأة أن تظهر غير محجبة أمام زوج أختها ، ولا يحل الخلوة بينهما ، وهما أجنبيان عن بعضهما ، وهي وإن كانت محرمة عليه فليست محرما له ، وفرق بين المحرمة والمحرم ، فالمحرمة تحرم على الرجل في حال معينة دون حال ، وأما المحرم فهو المحرمة في كل حال ، وأخت الزوجة محرمة ما دام الرجل متزوجا من أختها فلو ماتت زوجته أو فارقها حلت له أختها ، وأما المحرم فكالأم والبنت والعمة والخالة تحرم أبزا وفي كل حال ، ومما يوضح المسألة أن كل امرأة متزوجة محرمة على الرجل فزوجة الجار محرمة عليك ما دامت متزوجة به ، فهل يعني ذلك حل ظهورها أمامك لأنها محرمة عليك؟ كلا .
فلا ينبغي الخلط بين المحرمة والمحرم ؛ بل إن أخو الزوج هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ” الموت” في حديث النهي عن الدخول على النساء وفي الحديث فتوى وجواب عن سؤالكم ، فعن ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ: ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآله ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: «ﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭاﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء» ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎﺭ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﺃﻓﺮﺃﻳﺖ اﻟﺤﻤﻮ؟ ﻗﺎﻝ: «اﻟﺤﻤﻮ اﻟﻤﻮﺕ» رواه البخاري ومسلم . والحمو هو قريب الزوج كالأخ ونحوه .