حبس المال عن الطفل الذي مات والده

رقم الفتوى ( 420 )

السؤال : رجل مات وله أولاد صغار قصر فهل يستطيع أهل الميت حبس المال عن الصغار ؟ وهل توجب الزكاة عن هذا المال ؟

الجواب : إن ترك الأب المتوفى وصيا على أولاده فهو الذي يتولى أمر ذلك المال ، وإن لم يعين وصيا فالجد يكون وليا أو القاضي إن لم يكن جد ، وعندنا في المذهب الشافعي قول في مقابل المعتمد أن الأم تكون ولية على مال أولاده القصر ، وهو قول حسن في هذه الأيام .
وتجب الزكاة في مال الصبي إذا تمت شروطها كما هو مذهب الجمهور ومنهم إمامنا الشافعي رحمه الله لعموم الأدلة ، والمخاطب بإخراج الزكاة هو الولي .

زر الذهاب إلى الأعلى