حكم الذي يقاتل مع الكفار ضد المسلمين لأمر دنيوي
رقم الفتوى ( 419 )
السؤال : ماحكم الذي يقاتل مع الكفار ضد المسلمين لأمر دنيوي لمال أو سلطة أو ماشابه ذلك ؟
الجواب : إذا كان في صفهم لا يتميز عنهم فله حكمهم ، قال الله عز وجل : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) [سورة المائدة : 51].
وأما إن كان في صف المسلمين فهذا لا بد من التبين منه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه ، فإن كان يعينهم لدينهم فهو كافر وإن كان يعينهم لطلب الدنيا فهو فاسق مرتكب لكبيرة وخائن ، وقد جوز بعد الأئمة قتله تعزيرا .