ماحكم نقل القدم
رقم الفتوى ( 2926 )
السؤال : ماحكم نقل القدم أو ما يسمى بإخلاء موقع؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب : إذا كان نقل القدم من مستأجر لمستأجر آخر: فإن كان بعد انتهاء مدة الاستئجار فلا يجوز؛ لأنه لا يجوز له التصرف في حق الغير. وإن كان في مدة الاستئجار فلا حرج فيه؛ لأن ما يأخذه في مقابل تنازله عن حقه من الانتفاع بالمستأجَر. والله أعلم.