حكم تغطي الزوجة عند أخ الزوج
رقم الفتوى ( 417 )
السؤال : يا شيخ أنا متزوج وعايش مع أبي وعمي في نفس البيت. يعني أن في البيت ثلاثة أشخاص أخي وعمي وابن عمي ومحتار في أمرهم . وزوجتي تطالبني أن تغطي منهم وأنا أتمنى ذلك ولكن عائلتي يصعب إقناعهم بذلك الأمر . حيث أنهم يرون أن مسألة تغطية زوجتي تفرق العائلة وأنه سيستصعب علينا العيش في بيت واحد ، فما الحكم إن بقيت زوجتي كاشفةوجهها أمامهم ؟ لأننا نجلس على مائدة وأحدة.
الجواب : لا يجوز للمرأة أن تكشف أمام رجل أجنبي عنها بمعنى أنه غير محرم لها كأخ زوجها وابن عمه ، وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دخول الرجال على النساء فعن ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ رضي الله عنهﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآله ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: «ﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭاﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء» ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎﺭ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﺃﻓﺮﺃﻳﺖ اﻟﺤﻤﻮ؟ ﻗﺎﻝ: «اﻟﺤﻤﻮ اﻟﻤﻮﺕ» رواه البخاري ومسلم . والحمو قريب الزوج كأخيه وابن عمه ، أخبر النبي ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآله ﻭﺳﻠﻢ أنه الموت ؛ لأنه كالموت في جلب الهلاك والخفاء ، فقريب الزوج يدخل البيت من غير نكير من الناس ثم يقع ما فيه الهلاك والعطب .
فيجب عليك أن تفصل زوجتك عن أخيك وابن عمك ولو بأن تحدد غرفة لهؤلاء لا يتجاوزونها ،ولا تدخل عليهم زوجتك ولا يدخلون عليها ، هذا عند العجز عن الانفصال ببيت مستقل .
وما يقوله بعض كبار السن من إرادة الاجتماع وعدم التفرق هو خلاف الشرع ، وإنما كان ذلك عادة في آبائنا لقلة ذات اليد وعدم القدرة على الانفراد ، وإلا فالأفضل لمن قدر أن يخرج ، ولا يوقفك عن الحق خوف الأهل وما سيقولون ، وفقك الله وإياهم لكل خير .