هل يجوز للرجل المسلم في حلب إذا تمكن منه الروافض ومن عائلته أن يقتل زوجته أو أخته خوفاً من أن يُغتَصَبوا أمامه

رقم الفتوى ( 1452 )

السؤال : هل يجوز للرجل المسلم في حلب إذا تمكن منه الروافض ومن عائلته أن يقتل زوجته أو أخته خوفاً من أن يُغتَصَبوا أمامه ؟
الجواب: لا يحل للمسلم أن يقتل المسلم أو المسلمة خشية اغتصاب العدو لهم ؛ لأن القتل أشد مصيبة من الاغتصاب فليس بعد الشرك أعظم من القتل، وإن كان الاغتصاب شديدا على النفس إلا أن القتل أشد في الحقيقة منه . وإنها لمصيبة عظيمة والله أن تكون هذه هي أسئلة أهلنا وإخواننا في حلب ، لقد اشتد بهم الخطب وبلغ حالهم إلى حد التفكير في قتل أنفسهم خوفا من الأسر وقتل حريمهم خوفا من الاغتصاب ، وليبشروا بقرب الفرج فما اشتدت أزمة إلا انفرجت و(إن مع العسر يسرا ) ، قال الله عز وجل : ((أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ)[سورة البقرة: 214].

زر الذهاب إلى الأعلى