حكم كشف المرأة لوجهها عند الأجانب
رقم الفتوى ( 413 )
السؤال: ماحكم كشف المرأه لوجهها عند الأجانب؟
الجواب: لا يجوز كشف المرأة لوجهها عند الأجانب لا في حج ولا في عمرة ولا في صلاة ولا في غير ذلك ، وإنما تكون المرأة كاشفة لوجهها في الصلاة والحج والعمرة إذا لم يكن عندها رجال أجانب .