حكم سجود السهو إذا أسر الإمام في صلاه جهرية

رقم الفتوى ( 403 )

السؤال : أذا أسر الإمام في صلاة جهرية هل عليه سجود سهو؟
الجواب : لا يشرع للمصلي أن يسجد للسهو إذا ترك سنة من سنن الصلاة إلا التشهد الأول وهو عند بعض الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله واجب ، وكذلك يسجد للسهو من ترك سنة القنوت عند الشافعية ، وأما السنن الأخرى التي تسمى هيئات الصلاة كدعاء الاستفتاح ووضع اليدين على الصدر والجهر في موضع الجهر ونحو ذلك فلا يشرع له السجود ، ولا دليل على ذلك، والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى