حكم إعطاء الزوجه الحرية بطلاق نفسها
رقم الفتوى ( 394 )
السؤال : هل يجوز للزوج أن يعطي الحرية للزوجة بطلاق نفسها ؟
الجواب : يجوز للزوج أن يوكل زوجته بتطليق نفسها ، كأن يقول لها : أنت طالق إن شئت ، فإن كان المقصود في السؤال من إعطاء المرأة الحرية بطلاق نفسها هو هذا ، فهذا يجوز . وأما إن كان المقصود أن تجعل العصمة بيد المرأة متى شاءت طلقت فهذا باطل ، وهو من الشرط الذي يخالف كتاب الله عز وجل ، وقد قال الله عز وجل : (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) [سورة النساء : 34].
فالقوامة حق الرجل ومن ذلك حق الطلاق ، وقد نصت الآيات على ذلك كما في قوله تعالى : (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [سورة البقرة : 231].
وغيرها من الآيات الكثيرة .
وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت في قصة بريرة الطويلة : ﻗﺎﻡ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآله ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺱ، ﻓﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ ﻭﺃﺛﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: «ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ، ﻣﺎ ﺑﺎﻝ ﺭﺟﺎﻝ ﻳﺸﺘﺮﻃﻮﻥ ﺷﺮﻭﻃﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ، ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺎﺋﺔ ﺷﺮﻁ، ﻗﻀﺎء اﻟﻠﻪ ﺃﺣﻖ، ﻭﺷﺮﻁ اﻟﻠﻪ ﺃﻭﺛﻖ، ﻭﺇﻧﻤﺎ اﻟﻮﻻء ﻟﻤﻦ ﺃﻋﺘﻖ» رواه البخاري ومسلم.