حكم مجالسة تارك الصلاة
رقم الفتوى ( 388 )
السؤال : ماحكم تارك الصلاه ؟ وما حكم مجالسته ومعايشته، هل فيها إثم؟
الجواب : إذا ترك شخص الصلاة جحودا لها أو استكبارا عنها فهو كافر مرتد يعامل معاملة المرتد إذا كانت ردته مستقرة غير طارئة ، وأما من وقع في الردة بجحد الصلاة أو بغير ذلك من أسباب الردة ثم عاد إلى الإسلام فهو مسلم يعامل معاملة المسلم . وكذلك المسلم الذي يصلي ويترك بعض الصلوات فهذا فاسق عاصي ، يعامل معاملة المسلم الفاسق .
وأما الهجر وترك المجالسة والمعايشة فإنما هي وسيلة تأديب فمن كانت نافعة معه تلك الوسيلة هجر وترك ، وأما من لم تكن نافعة فيه وسيلة الهجر فلا يهجر ؛ بل إن بعض الناس قد يكون الهجر مضرا له ومنفرا له عن الرجوع والتوبة ، فينبغي معاملة كل شخص بحسب حاله وحال المعامل له .
وأما الإثم فبحسب حال المجالس له فمن كان يجالسه ويركن إليه ويسكت على منكره فهو آثم ، وأما من سوى ذلك فلا يأثم ، والله أعلم.