حكم من حلل الحرام المجمع عليه بلا تأويل

رقم الفتوى ( 385 )

السؤال : ياشيخ ماحكم من رد حكما أونصا واضحا ردا ليس فيه احتمال أو تأويل ؟ كأن يقول : الخمر حلال ، والمراد بتحريم الخمر في القرآن خمر غير هذه الخمر ، ويستحل الخمرة مدع أنها غير محرمة. أو أي شيء آخر واضح التحريم .
وهل يكفر إذا اقيمت عليه الحجة بتحريم ما استحل؟
الجواب : من حلل الحرام المجمع عليه بلا تأويل أو حرم الحلال المجمع عليه بلا تأويل كفر بإجماع المسلمين .
كأن يستحل الخمر أو أصل الربا ونحو ذلك ، فيعرف وتقام عليه الحجة ؛ بل الحجة قائمة عليه فيما هو معلوم من الدين بالضرورة .
وينبغي نصحه وتوجيهه والحرص على هدايته ورده إلى سواء السبيل.

زر الذهاب إلى الأعلى